الحر العاملي

203

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه [ 1928 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل ( 1 ) فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا ؟ ( 2 ) قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي ابن الحكم مثله ( 4 ) . [ 1929 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . [ 1930 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن

--> الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 370 / 1128 و 395 / 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الحيض . ( 1 ) في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : أو لا تغتسل ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 3 : 83 / 1 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 104 / 44 . 2 - التهذيب 2 : 140 / 546 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة . ( 1 ) الفقيه 1 : 22 / 67 . 3 - الكافي 2 : 30 / قطعة من الحديث 1 .